كيف يحاسب القانون العمد والمشايخ حال التقصير في العمل

العمد والمشايخ هم القائمون على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية منذ قديم الزمان، لهذا نظر المشرع المصري إلى النظر بعين الاعتبار لهذه المناصب الحساسة في مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
ضوابط الجزاءات
أوضح القانون الجديد الجزاءات التي تُوقع على العمدة أو الشيخ إذا قصَّر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ، وصولًا إلى تكامل الأداء الأمني.
ونصت المادة 22 على أنه إذا تم تعيين أى من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية".
أما المادة 23 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ فنصت على أنه إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضاياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية، بما لا يجاوز 100 جنيه.
ولمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما يجاوز مائتي جنيه، أو بالفصل من الوظيفة.
ضوابط الترشح
وحدد مشروع القانون ضوابط الترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ، حيث نصت المادة (3) على أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر عدة شروط، على رأسها أن أن يكون مصريا، حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائى.
يلزم القانون المرشح أن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية، وأن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون للعمدة دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن 1500 جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل، وبالنسبة إلى مَن يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون له دخل ثابت.
كما يلزم القانون من يترشح لمنصب العمدة أو شيخ القرية لائقا طبيا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القوميسيون الطبى التابع له محل إقامته، وأن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية.
#عمد_مصر
كيف يحاسب القانون العمد والمشايخ حال التقصير في العمل العمد والمشايخ هم القائمون على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية منذ قديم الزمان، لهذا نظر المشرع المصري إلى النظر بعين الاعتبار لهذه المناصب الحساسة في مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ. ضوابط الجزاءات أوضح القانون الجديد الجزاءات التي تُوقع على العمدة أو الشيخ إذا قصَّر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ، وصولًا إلى تكامل الأداء الأمني. ونصت المادة 22 على أنه إذا تم تعيين أى من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية". أما المادة 23 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ فنصت على أنه إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضاياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية، بما لا يجاوز 100 جنيه. ولمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما يجاوز مائتي جنيه، أو بالفصل من الوظيفة. ضوابط الترشح وحدد مشروع القانون ضوابط الترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ، حيث نصت المادة (3) على أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر عدة شروط، على رأسها أن أن يكون مصريا، حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائى. يلزم القانون المرشح أن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية، وأن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون للعمدة دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن 1500 جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل، وبالنسبة إلى مَن يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون له دخل ثابت. كما يلزم القانون من يترشح لمنصب العمدة أو شيخ القرية لائقا طبيا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القوميسيون الطبى التابع له محل إقامته، وأن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية. #عمد_مصر
Like
1
0 Commentaires 0 Parts 1KB Vue 0 Aperçu